العلامة الحلي
203
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المنديل ( 1 ) ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء ( 2 ) . ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه - وبه قال أحمد ( 3 ) - لأنه عليه السلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد ) ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : إن عليا عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : " لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ( 5 ) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنه غير مكروه ( 6 ) ، لأنه روي أنه عليه السلام قد استعان أحيانا ( 7 ) . ج - يحرم التولية ، لأنه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود ( 8 ) ، وقال الشافعي : يجوز ( 9 ) . د - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شئ وإن قل فيبطل . ه - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة ، فرضا كانت أو نفلا ،
--> ( 1 ) المجموع 1 : 462 : المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 ، سنن البيهقي 1 : 185 . وفيها الحسن بن علي ( عليهما السلام ) . ( 2 ) المجموع 1 : 462 ، فتح العزيز 1 : 448 ، كفاية الأخيار 1 : 17 . ( 3 ) المغني 1 : 161 ، الشرح الكبير 1 : 177 . ( 4 ) فتح العزيز 1 : 443 ، نيل الأوطار 1 . 219 . ( 5 ) التهذيب 1 : 354 / 1057 ، الفقيه 1 : 27 / 85 ، علل الشرائع : 279 باب 188 . ( 6 ) المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 443 - 444 ، كفاية الأخيار 1 : 16 - 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 56 ، سنن الدارمي 1 : 175 - 176 ، سنن ابن ماجة 1 : 137 - 138 / 389 - 392 . ( 8 ) المجموع 1 : 341 ، حلية العلماء 1 : 114 . ( 9 ) الأم 1 : 28 و 29 ، المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 444 ، كفاية الأخيار 1 : 17 ، مغني المحتاج 1 : 61 .